⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1210 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها في المعاش
⚖️ القانون رقم 22 لسنة 1922
⚖️ مدة خدمة مؤقتة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 22 لسنة 1922 الخاص بوضع القواعد الواجب إتباعها في دفع الاحتياطي المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم في احتساب مدة خدمتهم المؤقتة في المعاش والمنشورات الصادرة تنفيذا له أجازت للموظف أو المستخدم المقيد في سلك المستخدمين الدائمين الذين يجرى عليهم حكم استقطاع الـ 5 % من ماهياتهم أن يدخل في حساب معاشه مدد خدماته السابقة المؤقتة أو الخارجة عن هيئة العمال أو التي بالمياومة على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة دون خصم أيام العطلات الرسمية والأعياد - بموجب هذا القانون كان للموظف أن يختار بين حساب مدد خدمته كلها مع دفع الاحتياطي المستحق عنها وبين حساب ثلثيها دون دفع احتياطي، وقد صدر في 21 من يونيه سنة 1938 قرار من مجلس الوزراء بوضع قواعد جديدة لتثبيت الموظفين وخولهم فيها حق الانتفاع رجعيا بالقانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر بعد أن ألغى بالمرسوم رقم 39 لسنة 1929 الخاص بوضع قواعد لدفع احتياطي المعاش المتأخر على الموظفين الذين رخص لهم في حسبان مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش وذلك متى كان تعيينهم في خدمة الحكومة سابقا على إلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المناط في استحقاق الموظف لحساب مدة خدمته المؤقتة في المعاش هو أن تكون الماهية قد دفعت إليه مشاهرة دون خصم أيام العطلات والأعياد الرسمية والحكمة في ذلك هي الإستيثاق من أن المدة المحسوبة في المعاش هي مدة خدمة حقيقية.