الطعن رقم 810 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أن هذا الترخيص يجد حده الطبيعي في هذا القيد القانوني المستفاد من القوانين واللوائح والذي أكده قضاء هذه المحكمة وهو أنه عند التساوي في الجدارة تجب ترقية الأقدم أما إذا كان الأحدث هو الأكفأ فيجوز تفضيله على الأقدم وقد اتضح من الأوراق أن المدعى يسبق المطعون في ترقيته في ترتيب الأقدمية وقضى المدة القانونية في درجته ويمتاز في كفايته وتتوافر فيه شروط الترقية للكفاية الممتازة ولم تفصح الإدارة عن مبررات تركه مع توصيان لجنة شئون الموظفين المستمرة لترقيته بالاختيار للكفاية الممتازة وترقية المطعون فيه وهو أحدث منه وإذا كان ذلك كذلك كان قرار تخطى المدعى إلى من هو أحدث منه مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.