الطعن رقم 732 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ إلغاؤه بقرار من الوزير لعدم إستناده إلي أساس قانوني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 أجازت ترك الموظف في الترقية في النسبة المخصصة للأقدمية المطلقة بشرط أن يصدر قرار من الوزير يبين فيه أسباب التخطي إلا أن هذه الأسباب كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة تكون خاضعة لرقابتها لتستوثق من أن المانع من الترقية حقيقي وجدي يبرر التخطي ولما كانت الجزاءات التي رؤى تخطى المدعى من أجلها لأسباب لا تمس النزاهة والشرف والكفاية في العمل وكانت في حد ذاتها طفيفة ومن ثم فليس من شأن هذه الجزاءات أن تحول دون ترقية المدعى في نسبة الأقدمية في دوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بأن الجزاء الذي وقع على المدعى قد أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه في الميعاد القانوني إذ هذا الجزاء لم يعد قائما بعد أن صدر قرار الوزير بإلغائه ورد ما استقطع من راتب المدعى لما تبين له أن المدعى مظلوم وأن الجزاء لم يكن له أساس قانوني.