⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1238 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-2-6 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 2904 لسنة 1974 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بسداد الاجرة المتاخرة فى ذمته لها والبالغ جملتها حتى 1/5/1974 ، 270 جنيها بخلاف ما يستجد من 1/6/1974 بواقع عشرة جنيهات شهريا وقالت شرحا لها ان المطعون ضده اختصمها فى الدعوى رقم 2587 لسنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم باسترداد حيازته للغرفة الثانية على يسار الداخل بمكتبها الكائن بالعقار رقم 8 شارع جواد حسنى قسم عابدين تأسيسا على انه يشغلها ويمارس نشاط المحاماه فيها منذ عدة سنوات وقد قضى لصالحه بالطلبات وتنفيذ الحكم وقد امتنع اعتبار من 1/3/1972 عن سداد مقابل انتفاعه بهذه الغرفة الذى كان يدفعه للمالك السابق للمكتب ثم لها بعد ان الت اليها ملكيته وقدره عشرة جنيهات شهريا . دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبتاريخ 20/1/1975 حكمت المحكمة بمقتضى هذا الدفع . استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1184 لسنة 92 ق القاهرة وبتاريخ 30/5/1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت اتلنيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وبعرضه على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم لم يستظهر سند المطعون ضده فى شغل الحجرة موضوع النزاع واثر وفاة المستأجر الالصى للمكتب وابرام عقد جديد عنه بين الطاعنة وبين الشركة المالكة على حق المطعون ضده فى الاستمرار فى شغل هذه الحجرة وان ها القصور ادى به الى التقرير خطأ بان عقد الايجار الجديد لا يرتب اية التزامات قبل المطعون ضده فى حين ان علاته بالحجرة انقضت بانتهاء العلاقة الايجارية مع المستاجر الاصلى بوفاته وان الطاعنة وقد استاجرت المكتب تكون صاحبة الحق فى الانتفاع بحجرة النزاع ويحق لها تبعا لذلك مطالبة المطعون ضده بالريع او الاجرة التى كان يدفعها للمستاجر السابق اما ما ذهب اليه الحكم من ان شان المطعون ضده فى الانتفاع بالمكتب هو شان الطاعنة وانه توجد مشاركة فعلية بينهما فيتعارض مع ما اقربه المذكور فى دعوى منع التعرض من انه كان يستأجر الحجرة من المستأجر السابق لقاء عشرة جنيهات شهريا وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك انه لما كان من المقرر ان عقد الايجار من الباطن ينقضى حتما انقضاء عقد الايجاتر الاصلى وكانت الطاعنة تقيم دعواها على اساس ان المطعون ضده كان يشغل الحجرة موضوع النزاع فى مقابل عشرة جنيهات كان يدفعها شهريا للمستأجر السابق للمكتب واستمر فى دفعها لها بعد وفاة المستأجر المذكور الى ان قام نزاع بينهما على احقيته فى شغل الحجرة بعد ان استأجرت المكتب من المالكة وان المطعون ضده وقد حصل على حكم نهائى برد حيازتها اليه فيحق لها مطالبته بمقابل الانتفاع وكان الحكم المطون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ان عقد استئجار الطاعنة للمكتب لا يرتب اية التزاماته قبل المطعون ضده لانه ليس طرفا فيه وان الثابت من الارواق ان كلامنهما يعتبر فى حكم المستأجر الاصلى للمكان الذى تخصص به فعلا فى شقة النزاع او مشاركا مشاركة واقعية فى المكتب وذلك دون ان يوضح اوجه استدلاله من اوراق الدعوى على ما خلص اليه فى هذا الخصوص او يواجه ما اثارته الطاعنة من دفاع جوهرى مبناه انقضاء العلاقة الايجارية من الباطن التى كانت تربط المطعون ضده بالمستأجر السابق تبعا لانقضاء العلاقى الايجارية الاصلية بوفاة المستأجر المذكور وقيام علاقة ايجارية جديدة بينها وبين المالك ولما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد عابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بإنقضاء عقد الإيجار الأصلي، ولما كانت الطاعنة - المستأجرة الجديدة - تقيم دعواها على أساس أن المطعون ضده - المستأجر من الباطن من المستأجر الأصلي السابق - كان يشغل الحجرة موضوع النزاع في مقابل عشرة جنيهات كان يدفعها شهرياً للمستأجر السابق للمكتب، وإستمر في دفعها لها بعد وفاة المستأجر السابق إلى أن قام نزاع بينهما على أحقيته في شغل الحجرة بعد أن استأجرت المكتب من المالكة، وأن المطعون ضده وقد حصل على حكم نهائي برد حيازتها إليه فيحق لها مطالبته بمقابل الإنتفاع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد استئجار الطاعنة للمكتب لا يرتب أية إلتزامات قبل المطعون ضده لأنه ليس طرفاً فيه، وأن الثابت من الأوراق أن كلاً منهما يعتبر في حكم المستأجر الأصلي للمكان الذي تخصص به فعلاً في شقة النزاع، أو مشاركاً مشاركة واقعية في المكتب، وذلك دون أن يوضح أوجه إستدلاله من أوراق الدعوى على ما خلص إليه في هذا الخصوص أو يواجه ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهري مبناه إنقضاء العلاقة الإيجارية من الباطن التي كانت تربط المطعون ضده بالمستأجر السابق تبعاً لإنقضاء العلاقة الإيجارية الأصلية بوفاة المستأجر المذكور وقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين المالكة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابه القصور في التسبيب.