⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 480 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب إلغاء قرار بالإمتناع عن تسوية حالة
⚖️ المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1952
⚖️ سحبه - أثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي لا يقصد أن تحل المحكمة محل الإدارة في إصدار أمر هو من اختصاصها أو تكليفها أداء أمر هو من وظيفتها وإنما يهدف في عموم دعواه إلي إلغاء القرار الإداري بالامتناع عن تسوية حالته باعتباره في الدرجة الأولي بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 فمن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يونيه سنة 1950 قد أنشأ للمدعى مركزا قانونيا ذاتيا في رده إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 14 من مايو سنة 1944 براتب قدره 70 جنيها ونصف جنيه وكان هذا القرار قد اكتسب حصانة لعدم الطعن فيه بالإلغاء في الميعاد ممن يجوز له الطعن فيه ولعدم سحبه من جانب الإدارة في المواعيد المقررة للسحب إلا أنه يجوز المساس به بنص خاص في قانون ذي أثر رجعى طبقا للمبادئ الدستورية العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 قد نص في مادته الأولى على بطلان الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى 31 من مارس سنة 1952 من إحدى الهيئات المبينة فيه وسواها على قواعد موضوعية جديدة وضعها وبذلك يكون هذا المرسوم بقانون قد أبطل بأثره الرجعى جميع المراكز الذاتية التي اكتسبها الأفراد في الترقيات أو العلاوات أو الأقدميات التي حصلوا عليها بطريقة استثنائية وخلال تلك المدة سواء كانت هذه الاستثناءات صدرت من مجلس الوزراء أو من إحدى الهيئات المنوه عنها في هذه المادة ولا يكون لذوى الشأن إلا أن يطلبوا تسوية حالاتهم على مقتضى القواعد الجديدة إن كانوا يفيدون منها. وقد أبقى المرسوم بقانون سالف الذكر على بعض الاستثناءات بشروط خاصة فنص في المادة الرابعة منه على أنه استثناء من أحكام المادة الأولى يستبق للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها أما إذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها وإذا كان الموظف قد رقى استثناء أكثر من مرة فلا يحتفظ له إلا بالأقدمية الأولى منها ثم تسوى حالته على أساس اعتباره مرقى من درجة لأخرى كل أربع سنوات وذلك مع عدم الإخلال بما كان يفيده من تطبيق قواعد التنسيق وتيسيره في نسبة الأقدمية ومن حسابه من الترقية المنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 اعتبارا من صدوره، وكذلك لا يجوز استبقاء ترقية استثنائية أو علاوة استثنائية لمن سبق أن أفاد ترقية وعلاوة من تطبيق أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 وقد تعدلت الفقرة الأخيرة بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 فجاء نصها كالأتي "وكذلك لا يجوز استبقاء ترقية استثنائية أو علاوة استثنائية لمن سبق له أن استبقيت له ترقية بالتطبيق لأحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 المشار إليه وتسوى حالته طبقا للفقرة الأولى على اعتبار أن تلك الترقية هي الترقية الأولى كما تسوى حالة من لم تستبق له ترقية بالتطبيق للمادة 3 المذكورة على اعتبار أن أول ترقية له أبطلت بالمرسوم بقانون سالف الذكر قد استبقيت إذا كان قد أمضى في الدرجة السابقة نصف المدة المقررة و إلا فعلى اعتبار أنه مرقى من التاريخ التالي لانتهاء كامل المدة المقررة للترقية وفى جميع الأحوال لا تتم التسوية طبقا للأحكام المتقدمة إلا في إبطالها ترقية استثنائية طبقا لأحكام المرسوم بقانون "ويبين من هذه النصوص أن المرسوم بقانون قد أبقى على مراكز ذاتية بشروط خاصة وضعها وألغي بأثره الرجعى مراكز أخرى.