الطعن رقم 310 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خاص - يقيد العام ولا عكس
⚖️ تسوية حالة
⚖️ أقدمية من رقي ترقية عادية ومن رقي تنسيقا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند الرابع من قواعد التنسيق يقضى بأن الموظفين الذين رقوا ترقية عادية في الفترة ما بين أول مايو سنة 1946 وبين تاريخ صدور التنسيق هؤلاء يبدأ بتعديل ترقيتهم على درجات التنسيق وتعتبر الترقية من أول مايو سنة 1946 إن كانوا قد أتموا أربع سنوات في درجاتهم قبل هذا التاريخ أو من التاريخ التالي لقضائهم هذه المدة ويجوز الترقية إلى الدرجات المتخلفة من تاريخ الترقية الأولى إليها، ومؤدى هذا حسبما جرى عليه قضاء هذه الحكمة أن للموظفين المذكورين الذين رقوا ترقية عادية أولوية في تعديل أقدميتهم قبل غيرهم ممن لم يرقوا ترقية عادية وإن كانوا رقوا ترقية تنسيقية وهذا يستتبع أسبقيتهم في ترتيب الأقدمية على أساس الأسبقية في تاريخ صدور القرار القاضي بترقيتهم, ويؤكد هذه الأولوية أنه إذا لم تبق درجات تنسيقية بعد تعديل أقدميات من سبق ترقياتهم ترقية عادية فإن من رقوا ترقية تنسيقية مباشرة لا تبدأ ترقياتهم إلا من التواريخ التى رقى إليها أقرانهم ترقية عادية وهذه كانت من الأصل لاحقة لأول مايو سنة 1946 ولا اعتداد، والحالة هذه، بالرجوع إلى تاريخ الحصول على الدرجة السابقة بحسب القواعد العادية ما دامت قواعد التنسيق وهي قواعد خاصة تؤدى إلى أسبقيتهم في ترتيب الأقدمية ومن المعلوم أن الخاص يقيد العام ولا عكس وإذا كان هذا صحيحا بالنسبة لمن رقوا ترقية عادية في الفترة ما بين أول مايو سنة 1946 وبين تاريخ صدور قواعد التنسيق وعدلت أقدميتهم باعتبار أقدميتهم راجعة إلى أول مايو سنة 1946 فإنه يكون كذلك من باب أولى بالنسبة لمن رقى ترقية عادية في هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة الداخلية للسنة المالية 1950 - 1951 أن إدارة الجوازات والجنسية لم تفصل كوحدة مستقلة قائمة بذاتها بل أدمجت في ميزانية الديوان العام فلا يجوز والحالة هذه اعتبار موظفيها مستقلين في ترقياتهم طبقا لقواعد التيسير عن سائر موظفي الديوان المذكور.