الطعن رقم 33 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال المياومة الدائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن عمال المياومة الدائمة يتمتعون بحق البقاء في الخدمة إلى سن الخامسة والستين إلا إذا كانت هناك أسبابا جدية تبرر الفصل قبل بلوغها.