⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1775 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن الإلزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 الذي أدى المدعى البدل النقدي في ظل أحكامه تقضى بأن تبدأ ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السنة التي يبلغ فيها التاسعة عشرة على حساب التقويم الميلادي ولهذا فإنه يجب أن تتم المعاملة على أساس ما هو وارد بدفاتر المواليد ذلك لأن كشوف القرعة يجب أن تشمل اسم كل ذكر وارد اسمه في هذه الدفاتر أو في الكشوف الملحقة بها المنصوص عليها في المادة 58 من ذلك القانون وهذه المعاملة هي المعول عليها دون غيرها.