⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1272 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سنه - تحديده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضى قرار مجلس الوزراء في 20 من يناير سنة 1927 فيما يتعلق بتحديد سن الموظف أو المستخدم بأن تقدير القومسيون الطبي يعتبر نهائيا لا رجعة فيه وفيما يتعلق بالموظفين الموجودين بالخدمة عند صدور هذا القرار الذين لم يقدموا شهادة ميلاد وكان تقدير سنهم بواسطة القومسيون الطبي فيعطون مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية يتقدمون فيها بشهادة ميلادهم وإلا اعتبر تقدير القومسيون الطبي في حقهم نهائيا ولا تقبل منهم بعد هذا الميعاد أية شهادة حتى ولو باسم مختلف عن الاسم المعروف به الموظف في الحكومة. وقد صدر في 28 مايو سنة 1928 المرسوم بقانون رقم 37 مرددا حكم القاعدة نفسها وأضاف إليها حكما جديدا تمشيا مع قرار مجلس الوزراء المشار إليه فنص صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة منه على أنه لا يجوز الطعن في التقدير بهذه الطريقة بحال من الأحوال أي أنه متى تقرر معرفة سن الموظف إما بموجب شهادة الميلاد أو بواسطة تقدير القومسيون الطبي فإنه لا يجوز إطلاقا التشكيك في السن على أية حال مهما كانت الظروف والأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز مجلس الوزراء بقراره الصادر في 20 من أغسطس سنة 1932 لمدير السكة الحديد أن يبحث حالة كل موظف على حدة حتى إذا ما تبين له من الظروف والملابسات أن شهادة الميلاد لم تقدم في الوقت المناسب بسبب خارج عن الإرادة أو عذر قهري لا حيلة للموظف أو المستخدم فيه كان له أن يأمر بقبولها وتقدير السن على أساسها بغض النظر عن تقدير السن بواسطة القومسيون الطبي وقد أتى هذا القرار مخالفا للفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 37 الصادر في 28 من مايو سنة 1928 والقاعدة القانونية أنه لا يجوز بأي حال لسلطة دنيا أن تعدل أو تغير أحكام سلطة عليا، ولا جدال في أن حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة سالفة الذكر لا يتأتى تعديله إلا بأداة تشريعية في مقامها ومستواها ومن ثم يكون قرار مجلس الوزراء الذي قضي بقبول شهادة الميلاد بعد تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبي لا حجية له ولا يمكن الاستناد إليه.