الطعن رقم 1187 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلة - الشهادات المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية بقسميها
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من يناير و12 و19 من أغسطس سنة 1944 والمنفذة بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234-1/302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 تقضى بأن الشهادات المبينة بالكشف رقم 2 الملحق بهذا الكتاب الدوري ومن بينها شهادة المدارس الصناعية نظام الخمس السنوات الحاصل عليها المدعى تعتبر معادلة لشهادة الدارسة الثانوية بقسميها الأول والثاني وتقدر لها القيم الموضحة أمام كل منها، وبأن لا يعين أحد من حملة الشهادات في درجة أقل من الثامنة إذا كان مقدرا لشهادته 7.500 أو أكثر - كما جاء بكتاب المالية بذات الرقم المؤرخ في 9 من ديسمبر سنة 1944 أن من يعينون الآن ينبغي لجواز تعيينهم وجود درجات بالميزانية تتفق ومؤهلاتهم حسب ما هو وارد بقواعد الإنصاف ويكون الخصم بماهياتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف التي قررت لكل مؤهل من المؤهلات الدراسية المبينة بالجداول الملحقة بها درجة وراتبا معينا عند تعيين حاملها بخدمة الحكومة إنما تهدف في مجموعها إلى تقرير درجات ورواتب معينة لكل مؤهل من المؤهلات العلمية على سبيل الدوام لذا نهت عن تعيين حملة المؤهلات الدراسية مستقبلا في درجات أدنى من تلك التي قررتها لمؤهلاتهم وهي قواعد آمرة للسلطة التنفيذية بوجوب مراعاتها والعمل بها طالما أن مجلس الوزراء الذي وضعها لم يصدر قرارا بعدوله عنها أو بتعديلها ومن ثم لا تملك مصلحة من المصالح مخالفة ما أمرت به هذه القواعد عند تعيين أحد أصحاب المؤهلات الدراسية بخدمة الحكومة لأن النظام الإداري يأبى على أية سلطة أن تخالف قاعدة وضعتها سلطة أعلا منها ولأن مخالفة هذه القواعد تقضى إلى إهدار المصلحة العامة التي قصد مجلس الوزراء إلى تحقيقها وهى إيجاد المساواة بين حملة المؤهلات الدراسية الواحدة في الدرجة والمرتب عند تعيينهم بخدمة الحكومة تلك المساواة التي تمس صالح الوظيفة العامة الذي هو وثيق الصلة بالصالح العام.