⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 988 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل تخصص
⚖️ بدل التخصص للمهندسين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجدول المشار إليه في المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1950 لا يشمل سوى المهندسين الجامعيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة في جميع وزارات الحكومة ومصالحها ولم يرد به أي ذكر للمهندسين الحاصلين على دبلوم الفنون والصنائع سواء كانوا بالدرجة السابعة أو السادسة أو ما عداها ومن ثم يكون الاعتماد الإضافي بمبلغ 5000 جنية إنما قصد به مواجهة صرف بدل التخصص المستحق للمدعى وأمثاله من حملة دبلوم الفنون والصنائع إذ أنهم بحسب المادة الخامسة من القانون ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى منه ولم يشملهم الجدول المشار إليه في مادته الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يوليه سنة 1949 والذي أحالت إليه المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1950 قضى بتحديد فئة بدل التخصص لمهندسي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة بواقع 9 جنيه شهريا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن سكوت مجلس الوزراء منذ سنة 1950 حتى الآن عن تقدير فئة بدل التخصص التي وكل إليه القانون تحديدها لطائفة المدعى من مهندسي الدرجة السابعة الحائزين لدبلوم الفنون والصنائع والحاصلين على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية قد أصاب المدعى ولا ريب بضرر من جراء حرمانه من حق تقرر له بمقتضى القانون وكان له أن يعول عليه في تدبير أمور نفسه ومعيشته باعتباره جزءا مكملا لمرتبه ولم يقم سبب يبرر هذا السكوت الذي لا يعرف مداه والذي يوجد تفرقة بين طوائف من المهندسين رأى القانون أن يسوى بينها من حيث استحقاق بدل التخصص بأثر ناجز من تاريخ صدوره غير معلق نفاذه على مشيئة مجلس الوزراء ومن ثم يتعين الحكم له بتعويض عن ذلك.