⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمل تشريعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بالأزهر
⚖️ تختص به السلطة التشريعية
⚖️ تختص به السلطة التنفيذية
⚖️ معناها
⚖️ قانونها - عمل تنفيذي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث تنص ميزانية الأزهر على أن الدرجات المرفوعة أو المنشأة مشتاعة فلا معدى عن التزام تلك الشيعوعة ولا محل لتخصيص المدرسين بتلك الدرجات دون الوعاظ بل هي للجميع يتنافسون عليها سواسية كما كان الحال في الترقية للدرجات المنسقة والميزانيات التالية - أما حيث تخصص الميزانية كما هو الحال في ميزانية سنة 51/1952 التي صدر القرار المطعون فيه في ظلها فقد وجب التزام هذا التخصيص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن السلطة التشريعية هي التي تقوم أصلا بالأعمال التشريعية أي بإصدار القوانين باعتبارها قواعد عامة مجردة كما أن السلطة التنفيذية هي التي تقوم أصلا بتطبيق وتنفيذ هذه القوانين وذلك بإصدار قرارات إدارية في شأن الأفراد والحالات التي توافرت لها شروط تلك القواعد العامة المجردة كما يجوز الخروج على هذين الأصلين بنص دستوري على نحو ما جرى به الدستور الملغى حيث أباح للسلطة التنفيذية التشريع في بعض الأحيان (المواد 37، 41، 44) كما أعطى السلطة التشريعية حق إتيان أعمال إدارية بعضها يصدر في صورة قانون كاعتماد ميزانية الدولة وقانون العفو الشامل وقيام الأحكام العرفية وتعيين مخصصات الملك والقروض العامة والتزام المرافق العامة وغيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون ربط الميزانية لا يتضمن عادة قواعد عامة مجردة وإنما هو تحديد للإيرادات من مصادرها وتوزيع لها على مصارفها العامة بما يكفل سير مرافق الدولة في فترة محدودة من الزمن هي في الغالب عام واحد - وهذا العمل بطبيعته عمل تنفيذي إداري ولكن لأهميته ولتحمل أفراد الأمة أعباءه وآثاره تقرر أن يصدر من السلطة التشريعة التي تمثل إرادة الأمة في أفرادها نوابا شيوخا - ولما كانت أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر في شكل قوانين كانت الميزانية تربط هي الأخرى بقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يقوم التساؤل عما إذا كانت جميع الأعمال الإدارية التي يصدرها البرلمان تخضع لرقابة القضاء الإداري وإلى أي مدى تمتد تلك الرقابة؟ أما من حيث الأعمال الإدارية التي تصدر من مكتب أحد المجلسين في شأن موظفيه فقد سبق لهذه المحكمة قضاء بقبول جميع أوجه الطعن فيها من مخالفة القوانين إلى مجاوزة حدود السلطة إلى إساءة استعمالها - أما الأعمال الإدارية التي يصدرها البرلمان في صورة قوانين ومنها قانون ربط الميزانية فترى المحكمة الأخذ بالرأي الذي يأخذ بالمعيار الشكلي، ومقتضى ذلك ولازمه أن يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القوانين العادية ومن ثم لا يقبل الطعن فيها وطلب إلغائها لعيب مجاوزة السلطة أو الانحراف بها أو إساءة استعمالها على أساس معيار ذاتي بل يجب أن يكون المعيار موضوعيا - أما الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية ولو كانت في مقام التشريع كاللوائح وغيرها فإنها تخضع لرقابة القضاء وتكون رقابته عليها من حيث المدعى هي عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا حجة فيما ساقه المدعون من أن قانون ربط الميزانية خالف الدستور بدعوى أنه إذ فرق في المعاملة بين الوعاظ والمدرسين قد هدم قاعدة دستورية نص عليها الدستور الملغى هي مساواة المصريين جميعا في الحقوق والواجبات، لا حجة في هذا القول إذ المساواة المقصودة في هذا الصدد وعلى ما هو ظاهر من نصوص الدستور هي المساواة في الحقوق العامة كولاية الوظائف العامة لا المساواة العادية لذوى المؤهل الواحد والمؤهلات المتشابهة في الدرجة والراتب رغم ما يكون بين بعضهم البعض من فوارق جمة في الكفاية والتخصص واتساع فرص الترقي في وزارة أو مصلحة أو قسم عنها في غيرها من الوحدات الإدارية الأخرى.