⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء - بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الجزاء مما يخضع لرقابة المحكمة في شأن الترقية بصرف النظر عن حجية القرار إذا كان قد أصبح حصينا من الإلغاء في خصوص توقيع الجزاء في ذاته أو التلازم بين ذلك وبين اعتباره مبررا للحرمان من ترقية يستحقها الموظف على أساس أقدميته، فليس كل جزاء موجبا حتما لهذا الحرمان والمرجع في ذلك إلى طبيعة الفعل الذي أفضى إلى هذا الجزاء وهل ينهض في ذاته مبررا كافيا ليسوغ الحرمان.