⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1237 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-4-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية وصورها
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة . وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعنين وفى حدود ما يقتضيه الفصل فيهما – تتحصل فى ان مورثه المطعون ضدهم فى الطعن رقم 1237 لسنة 47ق – الطاعنون فى الطعن رقم 1239 لسنة 47 ق – اقامت الدعوى رقم 390 لسنة 1967 تجارى كلى القاهرة التى قيدت بعد ذلك برقم 894 سنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة طالبه الحكم بالزام الطاعن فى الطعن الاول – المطعون ضده الاول فى الطعن الآخر – بتقديم كشف حساب عن ارداته للشركة محل العقد المؤرخ 23/2/1937 منذ سنة 1962 ثم تعيين خبير لفحص هذا الحساب مع الزامه بنتيجته وقالت شرحا لدعواها انه بمقتضى العقد المشار اليه قامت شركة بينها وبين مورث الطاعنين مناصفة بينهما بغرض الاتجار فى النحاس وعلى ان يقوم هذا المورث باعمال الادارة وتسليمها نصيبها فى الارباح وبعد وفاته استمرت هذه الشركة وحل محله ورثته ممثلين فى الطاعن فاستأثر بارباحها ولم يسلمها نصيبها منذ سنة 1962 فاضطرت الى اقامة الدعوى بطلباتها السابقة وبتاريخ 29/4/1972 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية : أولا- بقيام الشركة المنعقدة بموجب العقد المؤرخ 23/2/1937 بين مورثى طرفى الخصومة واستمرارها واقعيا بين الطرفين . ثانيا – بالزام الطاعن بتقيدم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن مدة ادراته للشركة المذكورة منذ سنة 1962 ثم قضت بجلسة 24/11/1973 بندب خبير – لتصفية الحساب بين الطرفين فى الشركة القائمة بينهما موضوع التداعى خلال مدة ادارة الطاعن لهذه الشركة اعتبارا من سنة 1962 حتى تاريخ تقديم الخبير لتقريره – وبعد ان قدم الخبير تقريره طلب المطعون ضدهم الحكم بالزام الطاعن وباقى الورثة بان يدفعوا لهم متاضمنين مبلغ 5271 جنيه قيمة نصف الارباح التى حققتها الشركة المنعقدة بموجب العقد المؤرخ 23/2/1937 وذلك عن السنوات من سنة 1962 حتى سنة 1975 وبتاريخ 17/4/1976 قضت المحكمة بالزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضدهم مبلغ 4449 جنيه ورفضت الطلبات بالنسبة لباقى الورثة . استأنف الطاعن وباقى الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 320 لسنة 93 ق . وبتاريخ 30/5/1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بالغاء الحكم الصادر فى 29/4/1973 والذى قضى بقيام الشركة المنعقدة بموجب العقد المؤرخ 23/2/1937 بين مورثى طرفى الخصومة وبتعديل الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 17/4/1976 والزام المستانف الاول بان يدفع للمستأنف عليهم ( المطعون ضدهم) بمبلغ 1791 جنيه والمصاريف المناسبة . طعن المستأنف الاول فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 1237 لسنة 47 ق كما طعن فيه المستأنف عليهم وقيد طعنهم برقم 1239 لسنة 47ق وقدمت النيابة العامة مذكرة فى الطعن الاول ابدت فيه الراى برفضه واخرى فى الطعن الثانى دفعت فها بعدم قبوله بالنسبة للطاعنة الثانية وابدت الراى فى موضوعه برفضه ، واذ عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت المحكمة بضمهما للفل فيهما بحكم واحد والتزمت النيابة رايها . وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النابة العامة ان المحامى الذى قدم صحيفة الطعن رقم 1239 لسنة 47ق لم يودع التوكيل الصادر من الطاعنة الثانية الى الطاعن الثالث الذى وكل المحامى المذكور مكتفيا بالتوكيل الصادر اليه من الطاعن الثالث بصفته وكيلا عنها . وحيث ان هذا الدفع سديد ذلك انه يبين من اوراق الطعن ان التوكيل الذى اشار اليه المحامى فى صحيفة هذا الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية والمودع بالاوراق ليس صادرا له منها بل هو صادر له من الطاعن الثالث بصفته وكيلا عنها دون ان يقدم سند وكالته عنها حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده والتعرف على حدود وكالته وما اذا كانت تشمل الاذن لهذا الطاعن الثالث فى توكيل المحامين عنها فى الطعن بطريق النقض اذ لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى سند وكالته الصادر من الوكيل للمحامى الذى اقام هذا الطعن لما كان ذلك فان الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثانية لرفعه من غير ذات صفة . وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية بالنسبة لباقى الطاعنين . اولا : عن الطعن رقم 1237 لسنة 47 ق . وحيث ان هذا الطعن اقيم عى اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى فهم الواقع فى الدعوى وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على ان الدعوى لم ترفع عليه بالصفة التى اسبغها عليه الحكم 644 لسنة 1966 مستعجل القاهرة بتعيينه حارسا قضائيا على الشركة محل العقد المؤرخ 23/2/1937 الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة ان تلك الشركة قد انقضت وحلت محلها شركة اخرى يديرها الطاعن بموجب العقد المؤرخ 22/3/1953 حالة ان المطون ضدهم لم يركنوا فى طلباتهم الى الشركة الاخيرة التى م يبرم عقدها الا بعد انقضاء الشركة الاولى فى سنة 1938 خمسة عشر عاما وانقطاع الصلة بينهما سواء من حيث الشركاء او حصصهم فيهما ومقدار راس المال فكان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يبت فى الدفع فى حدود نطاق طلبات المطعون ضدهم . وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواع فى الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الادلةى والموازنة بينهما واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخرلاصها سائغا وله اصل ثابت فى الاوراق لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبوله الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على ان صفته كحارس قضائى على شركة قامت بموجب العقد المؤرخ 23/2/1937 وقد زالت بزوال تلك الشركة التى حلت محلها الشركة المحرر عقدها فى 22/3/1953 بين مورثى الطرفين واستخلص الحكم هذه الحققة الى اقتنع بها من الثابت بالشهادة الصادرة عن الشهر العقارى ومن الاطلاع على السجل التجارى الذى قدمه المطعون ضدهم ومن الاضلاع على نماذج الضرائب وما اثبته خبير المدعى فى تقريره وكان هذا الاستخلاص سائغا وله اصل ثابت فى الاوراق فان النعى بهذين السببين يكون على غير اساس . وحيث ان حاصل النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان المطعون ضدهم اسسوا دعواهم على قيام الشركة موضوع العقد المؤرخ 23/2/1937 واستمرارها بعد وفاة مورثهم فتمسك الطاعن بانقضاء تلك الشركة وقدم تأييدا للك العد المثبت لقيام شركة جديدة فى 22/3/1953 فجاءت محكمة استئناف وعلولت فى حكمها المطعون فيه عى عقد الشركة الجديدة وقضت للمطعون ضدهم بارباحهم فيها دون طلب منهم فغيرت بذلك سبب الدعوى ولم تمكنه من اداء دفاعه بالنسبة لذلك العقد ، وكان يتعين عليها الوقوف عند القضاء بالغاه الحكم المستانف فيما قضى به من امتداد عقد الشركة المؤرخ 23/2/1937 . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه وان كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخوصم فى الدعوى والسبب المباشر المنشىء لتلك الطلبات الا انها لا تتقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطلوب به لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدهم اقاموا دعواهم مطالبين بنصيبهم فى الارباح تأسيسا على السبب المباشر المنشىء لتلك الارباح وهو قيام شركة فيما بين مورثى الطرفين لتجارة النحاس وركنوا فى تأييد دعواهم الى عقد مؤرخ 23/2/1937 فان محكمة الاستئناف اذا اقتنعت بان ثمة عقد شركة جديد مؤرخ 22/3/1953 – قدم الطاعن صورته – قد حل محل العقد السابق واصبح هو الرمجع فى بيان حقوق والتزامات الطرفيتن فانها لا تكون د خرجت عن نطاق طلبات الخصوم فى الدعوى ولم تغير سببها المباشر بل لا يعدو ان يكون ذلك استبدالا بالدليل الذى استند اليه المطعون ضدهم دليلا آخر قدمه الطاعن واقتنعت به المحكمة ولا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه عدم تمكينه من مناقشة عقد الشركة المؤرخ 22/3/1953 لانه هو الذى قدم صورته وتمسك به ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير اساس . وحيث ان حاصل النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الاخلال بحق الدفاع وفى بيان لك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه لم يرد على ما اثاره فى شان تقرير الخبير من عدم دقته وبطلانه واعتماده على تقديرات مصلحة الضرائب الجزافية دون ميزانية المحل التجارى . ومن حيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك انه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير عمل الخبير والاخذ بما انتهى اليه محملا على اسبابه السائغة وانها غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجدهها الخصم الى تقرير الخبير اذ ان فى اخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه وهى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اخذ بما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى اطمان الى صحته للاسباب السائغة التى اقيم عليها فان مجادلة الطاعن فى هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية فى سلطان محكمة الموضوع فى تقدير عمل اهل الخبرة لا تتسع لها راقبة محكمة النقض . ثانيا عن الطعن رقم 1239 لسنة 47 . وحيث ان هذا الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان المطعون ضده الاول قد اعترف فى خطابا بانه المرسلة الى مصلحة الضرائب بتاريخ 12/1/1956 بان عقد الشركة المؤرخ 23/2/1937 مازال قائما ومستمرا وانه يتولى ادارة الشركة وهذا الاعتراف منه ينفى نفيا قاطعا وجود شركة اخرى يحكمها عقد مؤرخ سنة 1953 وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك ان التمسك باعتراف المطعون ضده الاول فى خطاباته لمصلحة الضرائب باستمرا قيام عقد الشركة المؤرخ 23/2/1937 هو دفاع يخالطه وتقع واذ لم يقدم المطعون ما يدل على سبق تمسكهم بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع فانه لا يقبل منهم اثارته لول مرة امام محكمة النقض . وحيث ان حاصل النعى بالاسباب الاربعة الاخرى على الحكم المطعون فيه بطلانه لقيامه على اجراءات باطلة وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان محكمة الاستئناف اخطأت اذ اخذت بالصورة الفوتوغرافية للعقد المؤرخ 22/3/1953 المقدم المطعون ضده الاول دون ان تكلمه تقديم اصله وتمكن الطاعنين من الاطلاع عليه ليتسنى لهم الطعن على ذلك الاصل بالتزوير او الانكار ، سيما وان المطعون ضده الاول قد اعترف لدى استجوابه امام محكمة اول درجة بانه ليس لديه اصل ذلك العقد فضلا عن انه لم يشر اليه فى صحيفة الاستئناف . وحث أن النعى بهذه الاسباب الاربعة غير سديد ذلك انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم الى مقتضيات دفاعهم ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف ان هى لم تلفت نظر الطاعنين الى وجود صورة العقد المقدمة من المطعون ضده الاول طالما انها كانت مودعة ملف الدعوى وتحت بصرهم اثناء تداول نظرها ولما كانت قواعد الثابات لا تتعلق بالنظام العام وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك امام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد المشار اليه ولم يطمئنوا على هذا العقد او صورته باى مطعن ولم يطلبوا من المحكمة المطعون ضده بتقديم اصل العقد فانه لا يقبل من الطاعنين المنازعة فى العقد او صورته لاول مرة امام هذه المحكمة ويكون النعى بهذه الاسباب على غير اساس . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فى الدعوى و السبب المباشر المنشىء لتلك الطلبات ، إلا أنها لا تتقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطالب به ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم مطالبين بنصيبهم فى الأرباح تأسيساً على السبب المباشر المنشىء لتلك الأرباح و هو قيام شركة فيما بين مورثى الطرفين لتجارة النحاس و ركنوا فى تأييد دعواهم إلى عقد مؤرخ 1937/2/23 فإن محكمة الإستئناف إذ إقتنعت بأن ثمة عقد شركة جديد مؤرخ 1953/3/22 - قدم الطاعن صورته - قد حل محل العقد السابق و أصبح هو المرجع فى بيان حقوق و إلتزامات الطرفين فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق طلبات الخصوم فى الدعوى و لم يغير سببها المباشر ، بل لا يعدو أن يكون ذلك إستبدالاً بالدليل الذى إستند إليه المطعون ضدهم دليلاً آخر قدمه الطاعن و إقتنعت به المحكمة و لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه عدم تمكينه من مناقشة عقد الشركة المؤرخ 1953/3/22 لأنه هو الذى قدم صورته و تمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت قواعد الإثبات لا تتلعق بالنظام العام ، و كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز الإحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد - المقدمة من المطعون ضده الأول - و لم يطعنوا على هذا العقد أو صورته بأى مطعن و لم يطلبوا من المحكمة تكليف المطعون ضده بتقديم أصل العقد ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة فى العقد أو صورته لأول مرة أمام محكمة النقض .