⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ إختصاصاتها
⚖️ بالنيابات - ندبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجة التي تم القيد عليها قد خصصت في الميزانية لوظيفة وحيدة بذاتها هي وظيفة مساعد مدير إدارة النيابات والترقية إلى درجة مثل هذه الوظيفة لا يمكن أن تقع إلا بعد التعيين في الوظيفة ذاتها - ذلك لأن الوظيفة هي العمل أما الدرجة فهي الأجر - ولا يمكن انتزاع الدرجة من الوظيفة لترقية من يتولاها فعلا بالتعيين وهذا هو ما حظره كادر الموظفين. والتعيين في وظيفة بذاتها لها مقوماتها الخاصة في الميزانية مناطه الاختيار الذي تترخص فيه الإدارة بلا معقب عليها ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اختصاصات لجنة شئون موظفي ومستخدمي النيابات قد وردت في قانون نظام القضاء على درجة التحديد وليس من بينها الموافقة على ندب الموظفين الكتابيين وهي اختصاصات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها بل إن هذا الندب يدخل في اختصاص النائب العام باعتباره الرئيس الأعلى للنيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما ينعاه المدعى على قرار الترقية إلى الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفة مساعد مدير إدارة النيابات من مخالفة لقواعد التيسير بمقولة إنها تستوجب البدء بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية وتجعل الاختيار في المحل الثاني ذلك لأن التزام الأقدمية في النسبة المقررة لها إنما يكون في الترقيات التي تتم إلى درجات وظائف متعددة من نوع واحد في طبيعتها ولا يمكن أن يجرى على ترقية لدرجة وظيفة جديدة بذاتها في الميزانية لها من الطبيعة الخاصة والمقومات ما استدعى تعيين ذاتية الوظيفة وتخصيص درجة معينة لها بما يستوجب ابتداء أعمال الاختيار للتعيين فيها قبل النظر في الترقية إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يرد في قواعد الإنصاف أي تمييز بين أقدمية الحصول على الدرجة بصفة أصلية وأقدمية الحصول عليها بصفة شخصية بل أن هذه القواعد تنص على حساب الأقدمية إطلاقا في الدرجة من تاريخ حصول الموظف عليها لا فرق في ذلك بين ما إذا كانت الدرجة أصلية أو شخصية طبقا لقواعد الإنصاف أو المنسيين ومن ثم لا يكون هناك وجه للمفاوضة بينهما.