⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ حكم - إنقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 59 عقوبات يعتبر بمثابة رد إعتبار
⚖️ إدراج به - لمن رد إعتباره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انقضاء الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة 59 من قانون العقوبات دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ يعتبر بمثابة رد اعتبار يقع حتما بقوة القانون بمجرد انقضائها في 27 من مايو سنة 1953 وقد انقضت منذ ذلك التاريخ مدة تجاوز الخمس سنين بكثير دون أن يصدر حكم بإلغاء تنفيذ هذه العقوبة فإن الحكم يصبح في هذه الحالة عديم الأثر في أهليته لتولى وظيفة العمدية ويكون والحالة هذه على حق في طلب إلغاء قرار لجنة الطعون الصادر بحذف اسمه من كشف المرشحين وبالتالي إلغاء قرار لجنة الشياخات الصادر بتعيين عمدة للناحية ذلك لأنه ما كان يجوز قانونا استبعاد اسمه من كشف المرشحين والناخبين.