⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة إبراهيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إمتحان
⚖️ النظام الذي وضعه مجلس الجامعة لكل كلية
⚖️ تعديله - جوازه في أي وقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النظام الذي وضعه مجلس جامعة إبراهيم لكل كلية من كلياتها تم في حدود سلطته واختصاصه بالاستناد إلى نص صريح في المادة التاسعة من المرسوم الصادر في 24 أكتوبر سنة 1950 باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات وهذا النظام خاص بتطبيق تقديرات النجاح والرسوب على أساس نسب مئوية ولم يأت بحكم يخالف ما نصت عليه اللائحة فلا اعتراض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اعتراض المدعى على رفع نسبة الرسوب في اللائحة الجديدة غير مجد في الدعوى ذلك أن للسلطة العامة تعديل القوانين واللوائح في أي وقت تراه دون أن يترتب على هذا التعديل التحدي بفقدان مزايا كان من الممكن تحقيقها لولا هذا التعديل ما دام هذا التعديل قصد به تحقيق الصالح العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لما ينعاه المدعى على القرار الصادر من وزير المعارف في 21 يونيه سنة 1951 بتقدير نسب النجاح بمقولة أنه صادر من سلطة لم يفوضها القانون في ذلك بحجة أنه كان يجب صدوره بمرسوم ذلك لأن القرار المذكور لا يعدو كونه قرارا تنفيذيا لبيان كيفية تطبيق ما ورد في المرسوم الصادر في 24 أكتوبر سنة 1950 في شأن تقديرات النجاح والرسوب ولا يتضمن أحكاما جديدة ومن ثم فهو داخل في سلطة الوزير باعتباره إجراء من إجراءات تنفيذ المرسوم سالف الذكر.