⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حسن السمعة واستقامة الخلق مما يجب على الموظف التحلي بهما حرصا على كرامة الوظيفة، فإذا فقد الموظف شيئا من ذلك كان غير جدير بالتقدير الواجب وحق تخطيه في الترقية، ولا يغنى عن ذلك كفايته في عمله لأن استقامة الخلق لا تقل أهمية عن الكفاءة في مجال تقدير صلاحية الموظف للترقية وإذ صدر قرار تخطى المدعى في الترقية مستند إلى ما فرط منه فإن هذا القرار يكون قد قام على أسس تبرره لها أصل ثابت في الأوراق ومن ثم تكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس متعينا رفضها.