⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 591 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة لمن في الخدمة عند صدوره
⚖️ صانع
⚖️ صانع دقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التنظيمية التي قررها كادر عمال اليومية في شأن سائقي السيارات تقضى بأن تسوى حالة من دخل منهم الخدمة بامتحان بوضعه في الوظائف الفنية التي تحتاج إلى دقة بأجر يومي قدره ثلثمائة مليم من بدء التعيين في وظيفة سائق سيارة تزاد بمقدار عشرين مليما كل سنتين مع مراعاة أول مايو ثم يرقى بعد ست سنوات إلى درجة الدقة الممتازة (360 م -700م) ومنحه العلاوات الدورية المقررة ولا يجوز الترقية إلى درجة الاسطي إلا إذا شغل الصانع هذه الوظيفة فعلا وقام بأعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن خلا ملف المدعى مما يدل على أنه أدى امتحانا ونجح فيه عند بدء تعيينه إلا أن رخصة قيادة سيارة الأوتوبيس التي أعطيت له في 16 من أكتوبر سنة 1939 قبل التحاقه بخدمة الحكومة من قلم المرور تعتبر بمثابة امتحان عند الدخول في الخدمة وتقوم مقامه ذلك أن لائحة السيارات الصادرة في 16 من يوليه سنة 1913 والمعدلة في 3 من سبتمبر سنة 1930 جرى نص المادة الأربعين منها على أنه "لا يجوز لأحد أن يقود سيارة معدة للأجرة إلا بتصريح خاص يرفق بالرخصة المنصوص عنها في المادة السابعة عشرة - ولا يعطي هذا التصريح إلا إذا كان الطالب بالغا من العمر 21 سنة كاملة وأثبت لإدارة السيارات كفاية فنية وعملية كافية - فإن كانت الرخصة لا تعطى لسائقي السيارات المعدة للأجرة إلا بعد أن يكون السائق قديرا على أن يثبت لإدارة السيارات كفايته الفنية والعملية بعد امتحان يجريه مهندسو إدارة المرور لطالبيه، فالامتحان المطلوب بكادر العمال لوظيفة سائق سيارات حكومية يقوم مقامه ما تجريه هيئة حكومية أخرى هي إدارة المرور عند منح ترخيص بقيادة سيارة معدة للأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تسوية حالة العمال الموجودين بالخدمة وقت صدور كادر العمال إنما تكون بتطبيق أحكام هذا الكادر بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات الموضحة بالكادر وتكون معاملتهم على أساس الوظيفة التي يشغلونها في أول مايو سنة 1945 تاريخ نفاذ هذا الكادر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كادر عمال اليومية وإن كان قد شرع أصلا لعمال اليومية الذين يشغلون وظائف مدرجة به إلا أنه أجاز للصناع المعينين على درجات الإفادة من أحكامه بأن نص في الفقرة الثانية من البند الثالث عشر على أن المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين الفنيين المؤقتين (سواء أكانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة) ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم. ويخلص من هذا النص أن القاعدة في حساب مرتب الصانع الشاغل لدرجة هي مساواته في الأجر بالصانع باليومية ممن يشغل وظيفة مماثلة لوظيفته - واشترط الكادر لانتفاع المستخدمين والموظفين الفنين الذين على درجات بأحكامه أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن أحكام كادر العمال تقضى بأن الصانع الذي يشغل درجة في كادر الخدمة أو درجة مؤقتة وسويت حالته طبقا لقواعد الكادر وجاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته ولم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 30 ابريل سنة 1945 ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنحه العلاوات المقررة.