الطعن رقم 27 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد ثبت على أن المستفاد من قواعد كادر العمال أن تطبيقه منوط بأن يكون للعامل صفة الدوام والاستقرار في عمله لذلك كان الأصل تطبيقه على العمال الدائمين إلا أن هذا لا يمنع من انتفاع طائفة من العمال غير الدائمين بقواعده متى اكتسبوا صفة الدوام والاستقرار باستمرارهم في الخدمة واتصال مددها بعضها ببعض اتصالا لا تتخلله فترات انقطاع طويلة تزيد عن الأجازات المسموح بها عادة والعطلات الرسمية، فالقاعدة التي اتبعتها مصلحة السكك الحديدية في تسوية حالة كتبة الدريسة باتخاذها تاريخ آخر إعادة لهم للخدمة أساسا لتحديد صفة الدوام والاستقرار لمدة الخدمة ليست صحيحة على إطلاقها إذ العبرة بحقيقة الواقع في احتساب مدد الخدمة المتصلة.