الطعن رقم 120 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف بما تضمنته من تسعير الشهادات والمؤهلات العلمية قد وضعت لتطبق على الموظفين سواء أكانوا بالخدمة وقت صدورها أو التحقوا بها مستقبلا. ويؤيد هذا النظر أنها حرمت تعيين موظف في الحكومة إلا متى وجدت الدرجة التي تتفق ومؤهله وإعمالا لهذه القاعدة جرى قضاء المحكمة بإطراد على تسوية حالات من عينوا بالحكومة بعد قواعد الإنصاف على درجات أو برواتب أقل مما تقضى به تلك القواعد على أساس استحقاقهم للدرجات والرواتب التي قدرها الإنصاف ومؤهلاتهم مهما أقروا بقبولهم الوضع الذي عينوا فيه ومهما اعتذرت الحكومة بعدم وجود الدرجات المناسبة وقت التعيين.