⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1367 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة قواعد الإنصاف واستقصائها أنها عنيت بالتحدث عن مؤهلات دراسية معينة وعن الدرجات والرواتب المقررة لها وبيان أسسها ومقاديرها وما يطرأ عليها من زيادة ومواقيت هذه الزيادة وألزمت وضع الحاصلين على هذه المؤهلات العلمية قبل يوم 9 من ديسمبر سنة 1944 على درجات شخصية وللمعينين منهم باليومية حكم خاص، وهذه التسوية مقصورة الأثر على طائفة معينة من الموظفين هم الموجودون بالخدمة قبل هذا التاريخ ونهت هذه القواعد عن كل تعيين مبتدأ جديد بعد هذا التاريخ في أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله كل مرشح لتعيين جديد - وقد خلت قواعد الإنصاف من تقرير قاعدة قانونية توجب منح درجة معينة لمن يحصل على مؤهله الدراسي في غضون خدمته الحكومية بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 إذ تركت الأمر فيه للجهة الإدارية تترخص فيه بما تراه متفقا وأوضاع الميزانية ومحققا للصالح العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف إذا اتخذت من يوم 9 من ديسمبر سنة 1944 حدا فاصلا بين طائفتين من الموظفين المعينين على درجات أوجبت تسوية حالة من عين منهم قبل هذا التاريخ بمنحهم درجات شخصية وتركت الأمر في حالة الطائفة الأخرى للجهات الإدارية تترخص فيه بما تراه محققا للصالح العام فلم تعط لمن يحصل على المؤهل الدراسي في غضون عمله بالحكومة بعد 9 ديسمبر حقا في وضعه في درجة معينة لمجرد حصوله على مؤهله، والراتب أثر من آثار الدرجة، وللجهات الإدارية منحهم الدرجات المقررة لشهاداتهم في قواعد الإنصاف عند تعيينهم في الدرجات الخالية المقررة لمؤهلاتهم.