⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1564 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - مندوب مساعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وعمر لطفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 45 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة قد أوضحت كيفية التعيين في الوظائف المختلفة بالمجلس وقد اشتمل نص المادة المذكورة على الفقرة الآتية: " أما المشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق بالجامعات المصرية والمحامون فيكون تعيينهم بنفس الشروط الواجب توافرها لتعيينهم في وظائف القضاء والنيابة المماثلة" ولما كانت المادة 74 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بإصدار قانون استقلال القضاء تنص على أن المعينين لأول مرة في النيابة في أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من الدرجة الأولى يجب أن يقرر القومسيون الطبي لياقتهم للخدمة طبيا. ويبين من ذلك أن الوزير لا يملك سلطة الإعفاء من شرط اللياقة الطبية للخدمة فيمن يعين في وظيفة أقل من وظيفة وكيل النيابة من الدرجة الأولى. وهذا الحكم ينسحب بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 9 لسنة 1949 على من يعين في وظيفة في مجلس الدولة تماثل وظيفة أقل من وظيفة وكيل النيابة من الدرجة الأولى، ولما كانت وظيفة مندوب مساعد (ب) بمجلس الدولة وهي الوظيفة التي كان المدعى مرشحا للتعيين فيها أقل من وظيفة وكيل النيابة من الدرجة الأولى. فلا يملك الوزير إعفاءه من شرط اللياقة الطبية للخدمة ومن ثم يكون ما ذهب إليه المدعى من أن القرار المطعون فيه مشوب بإساءة استعمال السلطة غير سديد ما دام الأمر في الإعفاء يخرج عن سلطة الوزير بمقتضى القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزير العدل ما كان يملك تعيين المدعى في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة التي رشح لها حتى تكتمل لديه مسوغات التعيين ومن بين هذه المسوغات توافر اللياقة الطبية للخدمة ولما كان القومسيون الطبي قرر في 15 من أغسطس سنة 1950 عدم لياقة المدعى نهائيا للخدمة - فهو لذلك قد نفى عنه الصلاحية للتعيين في الوظيفة ويجب على الوزير أن يلتزم رأى القومسيون الطبي في هذا الصدد ولا يحيد عنه ما دام لم يطعن عليه بالطريق القانوني.