الطعن رقم 1064 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها كاملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤهل المدعى الدراسي قد سعر بدرجة أقل من الدرجة التي عين فيها ابتداء عند إلتحاقه بالخدمة فهو لذلك يكون قد فقد شرطا من الشروط المقررة لضم مدة الخدمة السابقة وهو ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة.