⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لتطبيق أحكام كادر العمال ومنح المرتبات والعلاوات االتدريجية لغاية أول مايو سنة 1945 يتعين أن يكون العامل قائما بمهنة من المهن المدرجة في كادر الصناع حتى مايو سنة 1945 كي يمكن معاملته على أساس قواعد كادر العمال الخاصة بالصناع.