⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لا يشترط في المصلحة المسوغة لطلب الإلغاء أن تقوم على حق أهدره القرار الإداري بل يكفى أن يمس القرار مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية للمدعى إلا أنه يشترط إلى جانب ذلك أن تكون هذه المصلحة جدية وأن يكون القرار الإداري مستهدفا تحقيق هذه المصلحة الجدية، ولما كانت المصلحة المادية التي يصفها المدعى بأنها هدفه من إلغاء القرار المطعون ليست في واقع الأمر إلا مجرد طعن في تصرفات المدعى عليه الثاني وسلوكه نحو المدعى وتعطيل مصالحه لما بينهما من خصومة مما يجوز أن ينسبه أي شخص لعمدة قرية وليست هذه هي المصلحة الشخصية المباشرة التي تسوغ طلب إلغاء القرار الإداري.