⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 879 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تدخل فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس بها
⚖️ تدخل فيها - المطالبة علي أن يحكم به للمدعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتدخل يطالب لنفسه بنفس طلبات المدعيين في الدعوى ويوجه لقرارات مجلس الجامعة وقرار وزير المعارف العمومية المطعون فيها نفس المطاعن التي وجهها المدعيان في صحيفة دعواهما ويستند إلى نفس الأسس التي يستندان إليها - ومن ثم فقد اتحد موضوع الدعوى بالنسبة إليهم جميعا كما اتحدت أيضا مصلحتهم فيها والمادة 153 من قانون المرافعات قد أجازت لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى - ولذلك يكون من باب أولى قبول المتدخل خصما منضما إلى المدعيين إذ هو لا يطالب لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى فقط كما تنص المادة 153 سالفة الذكر - وإنما يطالب بنفس طلبات المدعيين فيها - ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول المتدخل في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا نزاع بحسب نص الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء جامعة الإسكندرية أنه فيما خلا بعض النصوص الواردة في اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس فإن جميع موظفي الجامعة تسرى عليهم القواعد المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة، ولذلك ولما كانت القوانين الخاصة بشروط توظيف هيئة التدريس قد خلت من قاعدة يحدد على مقتضاها التاريخ الذي تبدأ فيه الترقيات - لذلك يتعين الرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة وهو ما نص عليه في المادة الثالثة فقرة أولى من قواعد الترقيات الواردة بكادر سنة 1939 من أن الترقيات تبدأ من تاريخ القرار الصادر بها أو من التاريخ المنصوص عليه فيه بشرط ألا يكون سابقا لأول الشهر الذي يصدر فيه وألا يتجاوز أول الشهر الذي يلي تاريخ القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من مراجعة نصوص القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية أن القانون جعل للجامعة المذكورة شخصية معنوية مستقلة عن الحكومة وجعل إدارتها بيد مجلس الجامعة ومديرها - ونص في المادة التاسعة على اختصاص ذلك المجلس فكان من بينها النظر في تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة وجعل وزير المعارف الرئيس الأعلى بحكم منصبه مما يفيد أن مجلس الجامعة هو الجهة المختصة قانونا بإصدار قرارات ترقية أعضاء هيئة التدريس وهو الذي يتولى الأمر من جميع نواحيه فيختار الوقت الملائم لإصدار قراره في ذلك - كما يتولى بحث النواحي الفنية المتعلقة به من ناحية تقدير كفاية المرشحين للترقية والمفاضلة بينهم على أساس ما لهم من بحوث علمية وغير ذلك من الاعتبارات وليس لوزير المعارف العمومية بعد ذلك من سلطة على قرار مجلس الجامعة في هذا الصدد إلا ما كان من قبيل الإشراف على سلامة القرار ومطابقته للقانون فهو لا ينشئ قرار الترقية وإنما يقره ويعتمده - وعلى هذا الأساس يكون قرار مجلس الجامعة هو قرار الترقية الذي يجب أن يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قواعد الترقيات الواردة بكادر سنة 1939 أما قرار وزير المعارف باعتماد ذلك القرار فلا يعدو أن يكون تصديقا على قرار الترقية - ومن ثم فلا وجه لإخضاعه لحكم الفقرة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المستفاد من قرارات لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية بجلساتها المنعقدة في 28 من يوليه سنة 1948، 24، 31 من أغسطس سنة 1948 أنه عند الترقية من مدرس "أ" إلى أستاذ مساعد يفضل من كان أفضل في الإنتاج العلمي فإذا تساوا في الإنتاج العلمي يفضل الأقدم في مدرس "أ" فإذا تساووا في مدرس "أ" يفضل الأقدم في مدرس "ب" كما قررت هذه اللجنة بجلستها المنعقدة في 29 مارس سنة 1947 بأنه لا يجوز ترقية عضو بهيئة التدريس بكلية الطب من وظيفة علمية إلى أخرى أرقي منها إلا بعد أن يكون قد نشر وأعد للنشر بحثين مبتكرين على الأقل يقرهما مجلس الجامعة، وقد صارت هذه القاعدة بموافقة مجلس إدارة الجامعة عليها قاعدة تنظيمية واجبا مراعاتها ومن ثم وجب كي يصح طعن المدعين والخصم المنضم إليهما على قرار مجلس الجامعة بترقية المطعون فيهم دونهم على قرار وزير المعارف الذي صدق عليه واعتمده أن يكون لهم من البحوث العلمية ما يؤهلهم للترقية كزملائهم المطعون عليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان المتدخل يعلم علما يقينيا بالقرار الصادر بترقية المدعين والخصم المنضم إليهما ومع ذلك لم يطلب إلغاءه إلا بعد مضى أكثر من ستين يوما على علمه به فمن ثم فإن طلب إلغائه يكون قد رفع بعد الميعاد القانوني ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله.