الطعن رقم 863 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد ثبت على أن قواعد الإنصاف وهى قواعد عامة صدرت مطلقة من كل قيد وتقوم على تقدير المؤهلات لذويها دون نظر إلى نوع الوظيفة أو العمل الذي يتولونه ولا يقف أثرهما على من كانوا بالخدمة وقت صدورها بل يمتد هذا الأثر لمن يعينون أو يحصلون على المؤهل بعد صدورها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف قد كفلت للمعينين بالحكومة من حملة شهادة إتمام الدراسة الابتدائية راتبا قدره خمسة جنيهات في الشهر تزاد بمقدار خمسمائة مليم كل ثلاث سنوات فحملة الشهادة الابتدائية سواء منهم من عين قبل أو بعد صدور قواعد الإنصاف يمنحون المهايا المقررة لشهادتهم في قواعد الإنصاف بلا التفات للهيئة التي ينتمون إليها أو نوع الوظيفة أو العمل الذي يقومون به فتسرى هذه القاعدة على رجال البوليس كغيرهم من سائر الموظفين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد بما تقوله الحكومة من أن رجال البوليس يخضعون لكادر خاص درجاته متينة الصلة بالدرجات الواردة بالميزانية العامة لأن قواعد الإنصاف لم تستثن من الإفادة منها طائفة دون أخرى فلا يحوم الجنود المتطوعون بخدمة البوليس من الانتفاع بما أتت به تلك القواعد من مزايا وقد أريد بقواعد الإنصاف فرض المساواة في المرتب بين حملة المؤهلات الواحدة كما لا يجدي الحجاج بانعدام المورد المالي اللازم لإنصاف رجال البوليس من حملة المؤهلات الدراسية ذلك أن قرار مجلس الوزراء في شأن إنصاف الموظفين هو قرار صحيح ونافذ ولو صح القول يتجاوز مجلس الوزراء الاعتماد المالي لما استوجب هذا غير المسئولية الوزارية دون التحدي بذلك في حق الموظفين ذوى المؤهلات الذين كفلت لهم قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 حقهم في تقاضى رواتبهم على الأسس المبينة بهذا القرار.