الطعن رقم 282 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعادة المدعى إلى العمل بعد مضى أكثر من ستين يوما على صدور قرار فصله الذي صدر صحيحا لا يعتبر بمثابة سحب للقرار لأنه أصبح حصينا من السحب بمضي ستين يوما على تاريخ صدوره وإنما تكون إعادته إلى الخدمة تعيينا جديدا.