الطعن رقم 1297 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد القواعد العامة في الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة أنه حينما تكون ولاية الترقية اختيارية للإدارة أي متروك أمرها إلى تقديرها فإنه يتعين بعد المفاضلة بين المرشحين ترقية الأقدم إذا تساوى في درجة الكفاية مع الأحدث أما إذا كان هذا هو الأكفأ جازت ترقية الأحدث وقد فاضلت الإدارة بين المرشحين للترقية إلى الدرجة الخامسة في نسبة الاختيار فانتهى تقديرها إلى اختيار المطعون في ترقيته ومن معه دون المدعى ولو أنه أقدم منهم في الدرجة السادسة ذلك أن المناط في الاختيار هو تقديم الأفضل ولو كان الأحدث.