الطعن رقم 403 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظفوا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في الدرجة الثامنة الكتابية
⚖️ موظفوها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة الثامنة من دكريتو 13 من يوليه سنة 1895 بالتصديق على لائحة إجراءات ديوان الأوقاف ونص المادة 31 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف أن موظفي وزارة الأوقاف تسرى في شأن تعيينهم القواعد المتبعة في شأن موظفي الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من استقراء نصوص كادرات سنة 1921 وسنة 1931 وسنة 1939 وخصوصا كادر سنة 1931 الذي عين المدعى في ظله فتحكمه قواعده أن مؤهلات التعيين في الدرجة الثامنة الكتابية هي شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة أو الشهادات التي تعتبر معادلة لهما وما دامت الكادرات المالية المتعاقبة لموظفي الحكومة ومستخدميها اشترطت لجواز التعيين في الدرجة الثامنة الكتابية مؤهلات معينة لم يحصل المدعى على أي منها فلا جناح على وزارة الأوقاف إن حرمته منها ولا يعنيه في هذا المقام التحدي بأن الوزارة عينت غيره ممن هم على شاكلته من حملة شهادته في هذه الدرجة ما دام المرجع في ذلك هو أحكام القوانين واللوائح وهي خالية من نصوص آمرة يستمد المدعى حقه منها، هذا وظروف تعيين زملائه ممن يتحدث عنهم ليست معروضة على المحكمة ولعل في ظروفهم ما يبرر هذا التعيين فإن لم يكن فهو خطأ لا يجوز التشبه به والقياس عليه إذ الأصل في التعيين في الدرجة الثامنة الكتابية على مقتضى أحكام الكادرات المالية المتعاقبة هو الحصول على شهادة الدارسة الثانوية أو ما يعادلها والإعفاء استثناء والاستثناء لايقاس عليه.