الطعن رقم 1216 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب إستحقاق الترقية كنتيجة حتمية لإلغاء القرار المطعون
⚖️ قرار توزيع موظفي الديوان العام علي فروع الوزارة تحقيقا للصالح العام
⚖️ قيد - التفرقة بين الإختيار للوظيفة والإختيار للترقية
⚖️ ميعادها - ترخص الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر بتوزيع موظفي الوزارة على الإدارات لا يدخل ضمن القرارات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري إذ لا هو قرار ترقية ولا هو قرار تعيين في الوظيفة إنما مجرد توزيع لموظفي الديوان العام لوزارة الشئون الاجتماعية على مختلف الإدارات المكونة لها بما يحقق مصلحة العمل والقرار المطعون فيه وإن كان قد اتخذ صورة توزيع لموظفي الوزارة على مختلف الإدارات التابعة للديوان العام إلا أنه إنطوى في حقيقته على تنقلات نوعية بين الموظفين الذين شملهم هى بمثابة تعيين في الوظائف ولاسيما الرئيسية منها إذ اسند كل وظيفة ذات درجة معينة إلى موظف سماه بالذات ولم يقتصر على تخصيص عدد معين من الدرجات لكل نوع من أنواع الوظائف دون تحديد شخص من يشغلها كما أنه لم يبق على أي موظف في وظيفته بل تناول الوظائف والموظفون ومنهم المدعى بالتغيير أو التبديل إذ عين أحد الموظفين في الوظيفة التي كان يشغلها المدعى والتي رفعت درجتها في ميزانية السنة المالية 1950/1951 من السابعة إلى السادسة وسميت وكيل إدارة الميزانية ونقل هذا الأخير إلى وظيفة ذات درجة سابعة خالية بالإدارة العامة والمراد بالتعيين في الوظائف العامة التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون الخاص بمجلس الدولة هو حسبما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة التعيين بمعناه الأعم الأوسع فهو كما يشمل تعيين الموظف ابتداء في خدمة الحكومة كذلك يتناول إسناد وظيفة إليه تغاير وظيفته الأولى في طبيعتها أو اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس هناك ما يلزم الإدارة بشغل درجاتها في تاريخ معين أو بمجرد خولها بل لها حرية شغل درجاتها بالترقية إليهما في الوقت الذي تراه مناسبا دون معقب على تصرفها والأخذ بخلاف ذلك يؤدى إلى أن تحل المحكمة محل الإدارة في عمل هو من صميم اختصاصها وهو ما يخرج عن ولايتها - وطلب المدعى بأحقيته للترقية إلى الدرجة السادسة منذ تاريخ صدور القانون رقم 136 في 28 من أغسطس سنة 1950 بربط ميزانية السنة المالية 1950/1951 لا يقصد به إلزام الإدارة بإجراء عمل هو من اختصاصها الذي تنفرد باختيار الوقت الملائم له بل يعتبر داخلا في عموم الطلب الأصلي وهو إلغاء القرار الصادر بنقل غيره إلى إدارة الميزانية فيما تضمنه من تفويت ترقيته وهو الذي تختص المحكمة بنظره والذي استقر المدعى على تعديل طلباته إليه في مذكرته الأخيرة ومن ثم يكون الدفع الفرعي بعدم الاختصاص في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت مصلحة العمل قد اقتضت بقاء المدعى بعض الوقت في إدارة الميزانية إلى أن صدر القرار رقم 108 في 17 من ديسمبر سنة 1951 بإلحاقه بإدارة التوريدات والمخازن بدلا من إدارة الميزانية فإن هذا لا ينطوي على معنى اختبار لشغل وظيفة وكيل إدارة الميزانية أو تعيينه فيها بطريق ضمني ما دامت الإدارة قد أفصحت بالفعل عن إرادتها على عكس ذلك بنقله من إدارة الميزانية إلى الإدارة العامة بمجرد اعتماد الميزانية التي أنشئت فيها هذه الوظيفة وإنما يكون استمراره في العمل بإدارة الميزانية في الفترة ما بين 18 من مارس سنة 1951 و17 من ديسمبر سنة 1951 على سبيل الندب المؤقت الذي لا يكسب الموظف حقا ما في الوظيفة المنتدب إليها، لا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن رفع الدرجة السابقة بإدارة الميزانية إلى الدرجة السادسة إنما أريد به مكافأته على كفايته وأنه أصبح مقيدا تلقائيا على الدرجة السادسة التي حلت محل الدرجة السابعة التي ألغيت بعد أن تم اختياره لوظيفتها وتعيينه فيها - ذلك أن الدرجة السادسة التي أدرجت في ميزانية السنة المالية 1950/1951 لوكيل إدارة الميزانية بوزارة الشئون الاجتماعية لم تخصص للمدعى بالذات وأن الدرجات التي تنشأ أو ترفع بالميزانية لا يقصد بإنشائها أو رفعها تحقيق مصلحة فردية بنفع موظف بالذات وإنما روعي فيها الاستجابة إلى ما تتطلبه المصلحة العامة ومقتضيات العمل وحاجته من هذا الإنشاء أو الرفع وأن المدعى إنما عين في إدارة الميزانية قبل أن توجد بها درجة سادسة لوكيل هذه الإدارة أما رفع مستوى الوظيفة فأمر جد بعد ذلك وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يتعلق حقه باعتباره معينا في وظيفة ذات مستوى أعلا إلا إذا كان قد تم اختياره وتعيينه بعد رفع مستوى هذه الوظيفة وهذا أمر لم يصدر في شأنه قرار يمكن أن يسمح للمدعى بالتحدي بأن حقه قد تعلق بتلك الوظيفة على هذا الوضع.