⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1021 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ أخذ رأيها - في الترقيات قبل إجرائها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا المرسوم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان رأى لجنة شئون الموظفين استشاريا يملك الوزير الأخذ به أو طرحه جانبا - غير أنه يلزم لصحة القرار الذي يتخذه الوزير أن تقوم أسباب صحيحة تبرره - فإذا كانت لجنة شئون الموظفين في خصوصية هذه الدعوى قد رشحت المدعى للترقية في نسبة الاختيار للكفاية الممتازة وأقر المدير العام للمصلحة ترشيحها وكان ملف خدمته خاليا مما يعوق ترقيته أو ينقض رأى اللجنة فيه فإن عدم الأخذ برأيها واستبعاده وزميل آخر من الترقية وترقية المطعون عليهما مع أنهما يليانهما في الأقدمية دون الرجوع في ذلك إلى اللجنة لأخذ رأيها فيما إرتآه الوزير من ترقيتهما مع أن اختصاصها بالنظر في ترقيات الموظفين اختصاص أصيل ولازم لأنها بحكم تشكيلها أوثق اتصالا بالموظفين وأكثر دراية وإلماما بدرجة كفايتهم ومدى استحقاقهم للترقية - ولذلك كانت ضمانا لا غنى عنه حتى يتم الاختيار على أحسن وجه فتحقق المصلحة العامة والعدالة بين الموظفين ولذلك كان الرجوع إليها لإجراء المفاضلة بين المطعون عليهما وبين المدعى وزميله قبل إصدار القرار المطعون أمرا لازما يترتب على إغفاله إهدار الضمانة التي كفلها القانون من إيجاد اللجنة المذكورة بجانب الوزير ليستعين برأيها ومشورتها في تعرف أصول الموظفين وهذا مما يعيب القرار ويبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إطلاق يد الرؤساء في اختيار ذوى الكفاية الممتازة للترقية ليس معناه تخطى أصحاب الأقدمية ممن تتوافر فيهم شروط الاختيار بل يجب ألا يعدوهم الدور إلا لمن كان ظاهر الامتياز فإذا كان الثابت أن المدعى يسبق المطعون عليهما في كشف الأقدمية وممتاز في كفايته كذلك ورشحته لجنة شئون الموظفين للترقية وأقر المدير العام ترشيحها فإنه ما كان يجوز تخطيه في الترقية إلى من يليه في الأقدمية دون مبرر ظاهر وإلا استهدف الاختيار للريبة والشك على النحو الذي يزعمه المدعى وكان أقرب إلى التحكم والهوى منه إلى الاختيار الحق مما يجعله مشوبا بسوء استعمال السلطة.