الطعن رقم 777 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المخزنجية بمصلحة السكة الحديد
⚖️ كادر المخزنجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادامت درجات وظائف المخزنجية بمصلحة السكك الحديدية قد رفعت بالكادر الجديد اعتبارا من أول ابريل سنة 1946 أي في وقت كان المدعى يشغل فيه فعلا هذه الوظيفة التي رفعت درجتها فقد اكتسب حقا في الدرجة التي حلت محل درجته من هذا التاريخ إذ هذه الدرجة الجديدة يشترط لقيام الحق فيها أن يكون الموظف شاغلا للوظيفة في هذا التاريخ وليس للمصلحة أن تحرمه من الإفادة بأحكام الكادر متعللة بنقله في تاريخ تال لوظيفة أخرى فالعبرة بقيام المدعى في هذا التاريخ بالوظيفة التي رفعت درجتها ما دام لم يقم مانع قانوني من تحقيق ترقيته.