⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 684 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رابته
⚖️ طبيب - شغله وظيفة لا تمنع شالغها من فتح عيادة خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وإن كان ممنوعا من فتح عيادة خاصة وقت أن كان يعمل بقسم الانكلستوما وقسم الملاريا إلا انه لم يعد ممنوعا من ذلك منذ نقله ابتداء من 20 من أغسطس سنة 1947 إلى قسم الأمراض الصدرية وشغله وظيفة لا يمتنع على شاغلها فتح تلك العيادة وعلى هذا الأساس لا يستحق المدعى راتب بدل حرمان من فتح عيادة خاصة لفقدان سببه القانوني ولا يشفع له في طلبه أن يكون قد كلف بنوبات ليلية لأن هذا من مقتضيات وظيفته التي يجب عليه أن يقوم بأعبائها، هذا إلى أن قيامه بهذه النوبات من حين لآخر لا يحول دون فتحه العيادة الخاصة لو شاء ولكنه لم يرد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان المدعى لا يستحق بدل الحرمان من فتح عيادة وللحكومة الحق في استرداد ما دفعته له خطأ إلا أن هذا الاسترداد لا يجوز أن يكون بطريق استقطاع ربع مرتبه لأن مثل هذا الاستقطاع هو بمثابة الحجز ولا يجوز توقيعه طبقا للقانون رقم 17 لسنة 1948 المستبدل به القانون رقم 115 لسنة 1951 إلا لمطلوبات الحكومة بسب يتعلق بأداء الوظيفة أو وفاء لنفقة محكوم بها وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن استرداد المدفوع من الحكومة إلى الموظف خطأ لا يدخل في معنى المطلوبات التي يتعلق بسبب أداء الوظيفة التي يجوز توقيع الحجز من أجلها على راتبه ومن ثم لا يجوز لها الاستقطاع من راتبه لاسترداد هذا المدفوع بطريق الخطأ إذ هذا الاستقطاع بمثابة الحجز وإنما لها أن تقاضى مطلوبها بالطريق القانوني وبطريق التنفيذ على ممتلكاته.