الطعن رقم 188 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد رفع الدعوى طبقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في حالة عدم نشر القرار أو عدم إعلانه لا يعد الميعاد إلا من تاريخ العلم بالقرار وأن المعول عليه في ذلك هو العلم اليقيني لا الظني ولا المفترض ولم يثبت من الأوراق أن القرار الإداري المطعون فيه نشر أو علم به المدعى علما يقينيا بل على العكس من ذلك فقد قدم المدعى نشرة رسمية من مصلحة البريد في 14 من فبراير سنة 1953 من السنة التاسعة والستين ورد بها أن العدد السابع من النشرة الرسمية لسنة 1948 المنوه عنه لم يرسل للمكاتب والأقلام بمناسبة إرسال النشرة الرسمية لسنة 1948 للتجليد ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لا أساس له من القانون ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه فيما اشتمل عليه من ترقية ثلاثة من الموظفين لعدم قضائهم المدة المقررة للترقية مردود بأن الترقية بالتنسيق مع التيسير في مجال الاختيار للكفاية الممتازة لا تخضع بحكم اللزوم إلى شرط عدم وجود من استوفى المدة الأصلية المقررة للترقية ولا إلى التزام عدم تخطى من هو أقدم إذ المناط في الاختيار هو تقديم الأفضل ولو كان الأحدث مع التيسير في شروط الترقية من حيث القيود الزمنية.