الطعن رقم 267 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العبرة فيه
⚖️ شرطها - تولي عمل الوظيفة المرقي الي درجتها
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتورعبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تحديد اختصاص المحكمة تكون بالنظر في طلبات الخصوم لا بما ستأول إليه هذه الطلبات بعد الحكم فيها والمدعية لا تستهدف بدعواها أن تحل المحكمة محل الإدارة في أمر من صميم أعمالها وإنما ترمى إلى تسوية حالتها في الدرجة والراتب لأسباب بررت طلبها ولا تمتلك الإدارة فيها حرمانها منها فدعواها قائمة على المنازعة في الدرجة والراتب اللذين تستحقهما والدعوى بهذه المثابة هي منازعة مما تختص المحكمة بنظرها بولايتها الكاملة باعتبارها من المنازعات المتعلقة بالراتب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن هناك قاعدة قانونية سطرها كتاب المالية رقم م42-1/163 المؤرخ ديسمبر سنة 1948 تقضى بعدم اعتبار شهادة كفاءة التعليم الأولى كمؤهل للتعيين بالوظائف الكتابية وليس للوزارة أن تنأى بالترقية عن القواعد المعمول بها في وظائف الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الترقية لا تتم إلا بوجود درجات خالية تجرى الترقية إليها وحتى على فرض صحة قول المدعية من وجود درجات سابعة فنية خالية وقت النقل فلا إلزام على الوزارة في وضعها فيها - إذ ليس للمدعية حق مقرر في درجة معينة مستمدة من قانون أو لائحة.