⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: امتحان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجاته - تقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوي وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما أثاره المدعى عن الخطأ في تقدير الإجابة في الامتحان لا تستطيع المحكمة مجاراته فيه لما هو مقرر من أن تقدير الدرجات متروك أمره لجهة الإدارة ولا يجوز أن تحل المحكمة محلها في هذا الشأن.