الطعن رقم 1722 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
الخدمة الخارجون عن هيئة العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوي وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية وهو القانون الواجب التطبيق تنص على أن يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم وزير المالية في البقاء في الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ولا يجوز بأي حال بقاؤهم في الخدمة عند بلوغهم سن السبعين. ويبين من ذلك أن سن الفصل بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال هو سن الخامسة والستين فلا يجوز إذا اتخاذ سن الستين أساسا للاستغناء عن خدمة هؤلاء لأن في هذا مخالفة صريحة للقانون اللهم إلا إذا تحقق سبب من أسباب العزل كعدم اللياقة الطبية أو فقدان أهلية التوظف إلى غير ذلك مما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح فيجوز الفصل في أي وقت قبل بلوغ سن الخامسة والستين.