الطعن رقم 1326 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوي وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أقدمية المدعى تسمح بترقيته في القرار المطعون فيه فما كان يجوز تخطيه في الترقية استنادا إلى ما ورد في دفاع الوزارة من عدم ورود ملفه ولو كانت في شك من أمره إذ كان يجب عليها أن تحتفظ له بدرجة حتى تقضى في أمره بجواز الترقية أو بعدم جوازها لأسباب أخرى غير التي دفعت بها الدعوى أو أن تتعجل ورود ملف الخدمة إليها، ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن عدم ورود ملف الموظف أو تأخير وروده لسبب لا دخل له فيه ليس من شأنه أن يعطل حقه في الترقية أو يهدره.