⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 374 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مركز قانونى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفرقة بينه وبين المركز القانوني الذاتي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجب التفرقة بين المراكز القانونية العامة والمراكز القانونية الذاتية، فبينما يجوز تغيير الأولى في أي وقت بحيث يسرى عليها القانون أو القرار التنظيمي الجديد فإنه لا يجوز المساس بالثانية إلا بقانون ينص فيه على ذلك بنص خاص ذلك لأنه وإن كانت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت بتنظيم جديد يسرى عليه دون أن يكون له الحق في أن يعامل دائما بالتنظيم القديم، إلا أنه إذا كان الموظف قد اكتسب بتطبيق التنظيم القديم في حقه مركزا قانونا ذاتيا فإنه لا يجوز المساس به بالتنظيم الجديد، إذ هذا لا يجوز إلا بقانون ينص صراحة على سريانه بأثر رجعى.