الطعن رقم 1269 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوي وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للدولة بناء على سيادتها الإقليمية حق مطلق في تنظيم دخول الأجانب إقليمها فلها أن تمنع دخول غير المرغوب فيهم ولها أن تحدد الحالات والشروط التي يجب توافرها للدخول فيه والإقامة به ولها أن تحدد مدد الإقامة ولها في ذلك سلطان مطلق. واستنادا إلى هذا الحق أصدرت الحكومة القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ونص بالمادة العاشرة منه على أنه يجب على الأجنبي الذي ينتهي الترخيص له في الإقامة أن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يحصل على إذن سابق من وزارة الداخلية، وقد ورد هذا النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب الذي استبدل بالقانون السابق.