الطعن رقم 1210 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-3-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهم اقاموا الدعوى رقم 3272 سنة 1975 مدنى كلى المنصورة للحكم باخلاء الطاعن من الشقة المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية وقالوا فى بيانها انه بموجب عقد مؤرخ 24/8/1957 استاجر الطاعن من مورثهم المرحوم .... .... ... شقة بالعقار رقم 39 شارع .... ....بالحسينية محافظة المنصورة . لاستعمالها عيادة طبية . مقابل اجرة شهرية قدرها 8ج و 976 م وقد داب على التاخر فى الوفاء بالاجرة ، ثم توقف عن اداء اجرة الاشهر من اول ابريل سنة 1973 حتى اغسطس سنة 1975 وحملتها 280 ج و 304 م رغم تكليفه بوفائها واساء استعمال الشقة باستخدام ممرضة اعتادات التعرض للسكان بالفاظ نابية وبتاريخ 321/3/1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 230 لسنة 29 ق المنصورة ، وبتاريخ 6/6/1977 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف، وباخلاء الطاعن من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وردها الى المطعون عليهم بعد اربعة اشهر من تاريخ الحكم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ودمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن واذ عرض على هذه المحكمة فى غرفو مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء تأسيسا على ثبوت تكرار امتناع الطاعن عن الوفاء بالاجرة المستحقة وكان عمدته فى ذلك سبق امتناعه عن دفع الاجرة عن مدة سابقة اقيمت بشانها دعوى الاخلاء رقم 1003 لسنة 1972 مدنى كلى المنصورة التى قضى فيها برفض طلب الاخلاء لاستعمال الطاعن رخصة الوفاء بالاجرة المستحقة قبل قفل باب المرافعة فى حين ان البين من الحكم الصادر فى تلك الدعوى ان الاجرة كانت محل منازعة جدية وان " المؤجر" " مورث المطعون عليه " الزم بمصروفاتها لتسببه فى اتخاذ اجراءاتها وقد تمسك الطاعن باعتبار واقعة المنازعة التى تضمنها هذا الحكم والحكم الصادر فى الدعوى 1003 سنة 1972 مدنى كلى المنصورة مبررا للتاخير فى وفاء الاجرة واغفل الحكم تناول هذا الدفاع والرد عليه .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان المقصود بالتكرار فى تأخير سداد الاجرة فيما يعنيه عجز المادة 23/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالاجرة فى مواقيتها . المرة تلو الاخرى ثم سدادها قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر الى رفعها نتيجة هذا المسلك .لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى 1003 لسنة 1972 مدنىك لى المنصورة انها اقيمت بطلب اخلاء الطاعن من العين المؤجرة لامتناعه عن سداد الاجرة قبل قفل باب المرافعة فى 5/3/1973 . وعلى هذا الاساس وطبقا لنص المادة 23/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قضت المحكمة برفض الدعوى فان هذا الملسك من الطاعن مع معاودة امتناعه عن الوفاء بالاجرة عن المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية يوفر فى حقه التكرار الذى عنته المادة 23/1 سالفة البيان لما كان ما تقدم وكان توافر حالة تكرار الامتناع او التاخير فى سداد الاجرة موجب للحكم بالاخلاء ولو قام المستاجر بسداد الاجر قبل قفل باب المرافعة الا اذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التاخير او الامتناع . وكان تقدير المبرر وقبوله من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، وكان الطاعن لم يودع بملف الطعن ما يبين منه انه تمسك امامها بوجود منازعة جدية على قيمة الاجرة تبرر تاخره فى سدادها فانه لا يجوز له - اثارة هذا الدفاع لأول مرة امام محكمة النقض .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه انه اشار فى اسبابه الى ان الدعاوى والاتهامات المتبادلة بين الطرفين . مثل كريه للعلاقة بين مؤجر ومستأجر دون ان يورد اى بيان لتلك الدعاوى والاتهامات او سنده فى اعتبارها للاخلاء مما يعيبه فى هذا الخصوص بالبطلان لخلوه من التسبيب .
وحيث ان ها النعى غير مقبول ذلك ان البين من الحكم المطعون فيه ان قضاءه بالاخلاء بنى على ثبوت تكرار امتناع الطاعن عن الوفاء بالاجرة فقط . دون ما استطرد اليه فى ملاحظته العابرة بشان تدهور العلاقة بين طرفى الطعن فان ايراده الملاحظة يكون لغوا ويكون النعى على احتواء الحكم عليها لا محل له .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان السيد رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم كان يعمل محاميا بمكتب المرحوم .... .... ... وكيل مورث المطعون عليهم وان قضاياه تباشر بمعرفة هذا المكتب . مما يجعله غير صالح لنظر الدعوى .
وحيث ان الطاعن لم يقدم رفق طعنه دليل نعيه فيكون غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالتكرار فى تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى موافيتها ، المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك . لما كان ذلك ، و كان البين الحكم الصادر فى الدعوى ... ... ... مدنى كلى المنصورة أنها أقيمت بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة لإمتناعه عن سداد الأجرة عن مدة سابقة فتفادى الحكم عليه بالإخلاء بسداد المتأخر عليه من الأجرة قبل قفل باب المرافعة ، و على هذا الأساس و طبقاً لنص المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، قضت المحكمة برفض الدعوى، فإن هذا المسلك من الطاعن مع معاودة إمتناعه عن الوفاء بالأجرة عن المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية ، يوفر فى حقه التكرار الذى عنته المادة 1/23 سالفة البيان
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توافر حالة تكرار الإمتناع أو التأخير فى سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء و لو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة ، إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الإمتناع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير المبرر و قبوله - فى تأخر المستأجر فى سداد الأجرة أو إمتناعه عن سدادها- من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، و لما كان الطاعن لم يودع بملف الطعن على ما يبين منه أنه تمسك أمامها بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة تبرر تأخره فى سدادها . فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .