⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1025 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: خفير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجديد تطوعه أو رفضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وعلى على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من لائحة الخفر الصادرة في 13 أغسطس سنة 1938 قد خولت للمأمور بعد الاستئناس برأي العمدة أن يوافق على تجديد تطوع رجال الخفر الذين يرغبون في ذلك وأن مقتضى هذا النص أن للمأمور تحت إشراف وزارة الداخلية الحق في التجديد وأنه ليس للمدير بعد أن يستعمل المأمور تلك السلطة التي يستمدها من القانون أن يلغى قراره، وحكمة ذلك قائمة على أن المأمور هو المسئول والمشرف الأول في مركزه عن الأمن العام وهو بهذا الوضع أقدر من غيره على تعرف حالة مرؤوسيه والإلمام بمدى كفايتهم في عملهم وكيفية تأديتهم لواجباتهم ومما يؤيد ذلك أن القانون عندما تعرض لتعيين مشايخ الخفراء ووكلائهم قضى بأن يكون هذا التعيين بأمر المديرية ولكن بناء على طلب المأمور وبعد أخذ رأى العمدة.