الطعن رقم 977 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي - سبق الفصل فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وعلى على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى الحالية إن هي إلا ترديد لبعض طلبات المدعى في الدعوى التي سبق أن رفعها وقضى برفضها فعلى ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على أساس سليم من القانون ويتعين قبوله.