الطعن رقم 262 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانه علي الوقائع التي تقع وتنتج آثارها تحت سلطانه
⚖️ الخدمة - الخارجون عن هيئة العمال
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت طلبات المدعى تهدف من بادئ الأمر إلى تقرير استحقاقه لمكافأة فتكون من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب وبالتالي لا يسري عليها ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة لأن هذا الميعاد مقصور على طلبات الإلغاء دون غيرها من الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا نزاع في أن الحوادث التي تقع وتتم آثارها تحت سلطان القانون القديم ينطبق عليها ذلك القانون ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص في القانون الجديد. وقد تمت واقعة الدعوى قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي بدأ العمل به من أول يوليو سنة 1952 ومن ثم فلا يحكمها هذا القانون وإنما تحكمها القواعد التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 18 من يوليو سنة 1936 وهى تقضى بأن الموظف مطالب بأن يضع في الحدود المعقولة وقته وخدمته فيما يتعلق بمهام وظيفته تحت تصرف الحكومة ولا محل للمكافأة عن الأعمال الإضافية وإن اقتضت تأديتها الاشتغال في غير أوقات العمل الرسمية وفى الأحوال القليلة التي ترى وزارة المالية أن هناك ظروفا قوية تبرر صرف مكافأة يجب على الوزارات المختصة قبل أن ترتبط بأي ارتباط أن تطلب الترخيص المبدئي من وزارة المالية مع بيان تلك الظروف والأعمال الإضافية ودرجة الموظف وماهيته ومقدار المكافأة المقترح صرفها والأساس الذي تبنى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حق المدعى في صرف المكافأة مستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليو سنة 1936 إذ قام في غير أوقات العمل الرسمية بعمل إضافي زيادة على عمله الأصلي فضلا عن أن هذا العمل الإضافي لم يكن من اختصاصه وإن كان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يقتضى استئذان وزارة المالية قبل الارتباط مع الموظف، إلا أن عدم قيام المصلحة بذلك لا يحتج به على الموظف ولا يعفى الإدارة المتحملة لهذه النفقات من الوفاء بما أفادت من مجهود الموظف وإرهاقه.