الطعن رقم 635 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغش الذي يجيزه
⚖️ صفة لرافعها - التفرقة بين قيام الخصومة وبين إثبات الوكالة
⚖️ تشكيلها - صحته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوي وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين شريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الخلط بين قيام الخصومة متى توافرت أركان وجودها قانونا ومنها طرفا النزاع وبين أوجه إثبات الوكالة عن الخصوم فيها ويتصل بذلك ما هو مستفاد من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات الخاص بتلك الوكالة من أنها أحكام تنظيمية في إجراءات التقاضي ومع ذلك فإن الوكيل عن الملتمس ضده الثاني قد قدم وثيقة التوكيل العام منصوص فيه على تفويض حضرة المحامى في الحضور عن الموكل في جميع القضايا أمام جميع جهات التقاضي وأمام مجلس الدولة ومن ثم تكون الوكالة قائمة قبل رفع الدعوى وقبل حضور المحامى فيها، هذا إلى أن صحيفة تلك الدعوى قد قدمت موقع عليها من هذا الوكيل وهو محام مقرر أمام محكمة النقض وبذلك توافرت أحكام المادة 13 من قانون مجلس الدولة وقد تداولت القضية بالجلسات بحضور الخصوم دون أن يعترض أحد على صفة الوكيل ومن ثم فلا محل للقول بعدئذ بأن المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن ولذلك وردت أسبابه على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها - وإن من تلك الأسباب ما ورد في البند الأول من المادة 417 من قانون المرافعات وهو ما إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم وقد اتفق الفقه والقضاء على أن الغش الذي يجيز الالتماس هو إيراد القول أو وقائع كاذبة أثناء نظر الدعوى وأن يكون الغش مجهولا من الخصم أثناء المرافعة فيها لا يمكنه كشفه فيتم خفية بحيث يستحيل على الخصم دفعه سواء أكانت الاستحالة مادية أو أدبية وأن يكون الغش قد أثر على المحكمة في تكوين عقيدتها وبعبارة أخرى أن يكون الحكم قد بنى على الوقائع المكذوبة التي لفقها الخصم لإدخال الغش على المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا بان للمحكمة من مراجعة الحكم التأديبي الصادر من لجنة الشياخات أن الأعضاء المنتخبين الذين جلسوا لمحاكمة المدعى هم الأعضاء الذين اعترض عليهم في طلب التأجيل لمرضه ما عدا الرابع الذي تنحى وذلك رغم ما أوضحه في خطابه من وجود خصومات بين عائلته والعائلة التي ينتمي إليها ثلاثة من أعضاء اللجنة ولم تنفذ الحكومة أو الخصم الثالث ما ردده المدعى في هذا الشأن لذلك ترى المحكمة أن تشكيل اللجنة على الوضع السابق لم تتوافر فيه الحيدة المطلوبة والضمانات الكفيلة بعدالة المحاكمة وسلامة الحكم الذي صدر منها عن تهمة يتطلب الفصل فيها دقة شديدة وحيادا تاما من جانب أعضائها فيكون هذا التشكيل معيبا مما يترتب عليه بطلان الحكم التأديبي الصادر من اللجنة المذكورة وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتماد هذا الحكم.