⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 541 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن عليه من محكمة القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوي وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين شريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الخلط بين قيام الخصومة متى توافرت أركان وجودها قانونا ومنها طرفا النزاع وبين أوجه إثبات الوكالة عن الخصوم فيها ويتصل بذلك ما هو مستفاد من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات الخاصة بتلك الوكالة من أنها أحكام تنظيمية في إجراءات التقاضي ومع ذلك فإن الوكيل عن المدعى عليه الثاني قد قدم وثيقة التوكيل وبان من الإطلاع عليه أن المحامى مفوض بالتقاضي والحضور عن الموكل أمام جميع المحاكم عامة ثم فوض الموكل لوكيله الحضور عنه والتقاضي أمام مجلس الدولة خاصة، هذا إلى أن صحيفة تلك الدعوى قد قدمت موقعا عليها من هذا الوكيل وهو محام أمام محكمة النقض ومن ثم تكون شروط المادة 13 من قانون مجلس الدولة قد توافرت وتكون الوكالة قائمة قبل رفع الدعوى وقد تداولت القضية بالجلسات بحضور الخصوم دون أن يعترض أحد على صفته كوكيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمدعى أن يرفع دعوى بطلان أصلية في الحكم الصادر ضده لأنه لا بطلان في الأحكام ولا سبيل إذن للوصول إلى إصلاح ما شابها من عيب إلا حيثما يكون باب الطعن العادي أو غير العادي فيها لا يزال مفتوحا وإذا كان بعض الفقهاء قد قال بجواز رفع دعوى أصلية بالبطلان في الأحكام المعدومة فإن الحكم المطعون فيه في هذه الدعوى لا يعتبر - إذ صح ما يزعمه المدعى من وقائع وهى عدم صحة التوكيل - من الأحكام المعدومة بل من الأحكام القابلة للإبطال وهى التي توجد وتنتج آثارها إلى أن يحكم ببطلانها من طريق إحدى طرق الطعن العادية وغير العادية ويؤكد هذه القاعدة ويبرز ذلك المعنى ما قضت به المادة 9 من قانون مجلس الدولة من أنه لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلا بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية التجارية ويجرى في شأن هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به التي تقضى بأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.