⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 469 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوي وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صلاحية الموظف للترقية على أساس الكفاية الممتازة أو عدم صلاحيته لذلك هي من الأمور التي تترخص في تقديرها جهة الإدارة بما لا معقب عليه من هذه المحكمة ما دام قرارها في ذلك خاليا من إساءة استعمال السلطة ولا حجة في التدليل بخلو الملف من الجزاءات على الكفاية إذ لا يكفى أن يخلو ملف خدمة المدعى من الجزاءات التأديبية حتى ينتفي عنه عدم الإقبال على العمل وضعف الإنتاج فيه وغير ذلك من الأوصاف التي نعته بها المفتش في تقريره إذ ليس من معقبات ضعف الإنتاج في العمل أو عدم الإقبال عليه إيقاع الجزاء التأديبي بطريقة حتمية على الموظف الذي ينسب إليه أيهما أو كلاهما وعلى الأخص إذا كان في بداية حياته الوظيفية.