الطعن رقم 1282 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس مديرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفوه - المنقولون إلي الحكومة في أول أكتوبر سنة 1936
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1945 والخاص بتسوية حالة موظفي مجالس المديريات والهيئات التعليمية الأخرى الذين ضموا إلى خدمة الحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 أو بعده قضى بأن موظفي مدارس مجلس المديريات الفنيين والإداريين والكتابيين الذين ضموا إلى الحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 أو بعده، سواء كان تعيينهم بصفة فردية أو بضم مدارسهم للحكومة، تسوى حالتهم وفقا للأحكام التي قررها مجلس الوزراء في 8 من يوليو سنة 1943.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 قضى بأن ينقل موظفو مجالس المديريات من درجاتهم التي كانوا عليها في المجلس إلى ما يعادلها في كادر الحكومة حسب المبين بالجدول المرافق لهذا القرار ويحتفظ لهم بماهياتهم فيها وتعتبر أقدميتهم في الدرجات الحكومية من تاريخ حصولهم على ما يعادلها من درجات المجالس ويحتفظ لهم أيضا بمواعيد علاواتهم كما لو ظلوا في الخدمة بالمجالس ولم ينقلوا للحكومة ويكون نقل هؤلاء الموظفين إلى الدرجات الحكومية المعادلة للدرجات التي كانوا فيها بالمجالس بصفة شخصية بغير حاجة إلى رفع درجات الوظائف المقيدين عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 قضى بتطبيق قواعد كادر مجالس المديريات على الموظفين الذين نقلوا منها إلى الحكومة. وهو الكادر الذي وضعته اللجنة الاستشارية لمجالس المديريات وأقره وزير الداخلية ونفذ فعلا على موظفيها وقد رؤى أن العدول عن قواعده بالنسبة للموظفين المنقولين من مجالس المديريات ينافى المساواة ويقيم التفرقة بينهم وبين زملائهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الغاية التي يهدف إليها قرار مجلس الوزراء في 16 من أكتوبر سنة 1946 إعمالا لمنطوقه في ضوء القرارات السابقة إنما هي إعادة التسوية لتصحيح الأوضاع على أساس إقامة المساواة بين طائفة المدعى ممن نقلوا إلى خدمة الحكومة وزملائهم الذين بقوا في خدمة المجالس فإذا جعل تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره فقط أصبح قاصرا على تحقيق ما استهدفه من إعادة التسوية على أساس الدرجات الحكومية المعادلة لدرجات المجالس طبقا لما قرره كادر مجالس المديريات الصادر في ابريل سنة 1944 والذي عومل به منذ صدوره موظفو هذه المجالس. وإن مجلس الوزراء وهو المهيمن على شئون الدولة يملك إنصاف الموظفين وتسوية حالاتهم بما يصحح أوضاعهم ويرفع الغبن عنهم بما لا يمس المراكز القانونية التي تمت في حق ذويها من قبل متى رأى في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة ومن ثم يجوز إجراء مثل هذه التسوية مع إرجاع أثرها إلى تاريخ سابق دون أن يكون هناك وجه للاحتجاج بعدم جواز رجعيتها، إذ الرجعية المحرمة هي تلك التي تمس هذه المراكز وهو ما لا يجوز إلا بقانون ينص على الرجعية أما إنصاف طائفة من الموظفين بإعادة تسوية حالتهم لمساواتهم بأقرانهم فلا يمكن أن يحمل في طياته معنى الرجعية التي يحظرها القانون بل هو تقدير لوضع لا ينفذ الغرض المباشر منه وهو تحقيق المساواة إلا إذا تم بجميع آثاره فإذا فقد أي من هذه الآثار أو نقص انعدمت المساواة المنشودة وفات استكمال الغرض وعلى ذلك يكون القيد الذي وضعته وزارة المالية بكتابها الدوري رقم م 78-1/74 المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 1946 على قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر 1946 بعدم صرف فرق عن الماضي قيدا لا يعتد به لصدوره من سلطة ادني من مجلس الوزراء وعلى خلاف نص القرار وفحواه إذ هو لا يحقق المساواة الكاملة بين طائفة المدعى وأمثاله تلك المساواة التي تغياها القرار ومن ثم وجب إعمال القرار مطلقا غير مقيد.